دستور المملكة المغربية 2011: ما هي أهم مضامين و أسس الدستور المغربي؟
تصدير الدستور : تم فيه التأكيد على خيار المملكة المتمثل في تكريس الديمقراطية و العدالة و سيادة القانون، و كدا تحديث المؤسسات، المشاركة في كل الأمور الوطنية و الحكامة و التضامن، حماية الحقوق و الحريات الفردية و العامة للمواطنين و المواطنات، و تكافئ الفرص بينهم، مع الالتزام بالقيام بالواجبات، كما ينص الدستور على أن المغرب بلد إسلامي و له سيادة كاملة على كل ترابه و متشبث بوحدته و هويته الوطنية، و لغته العربية الإسلامية، و الأمازيغية و كدا الحسانية، و أن دين المملكة هو الدين الإسلامي، مع الانفتاح على باقي الثقافات و الاعتدال و التسامح بخصوص باقي الديانات، و اعتبارا لكون المغرب عضو في المنظمات الدولية و ينشط فيها فانه يلتزم بمواثيقها، و بالحقوق و الحريات وفق المنظر العالمي، وكدا الانخراط في عمليات السلم و الأمن الدوليين، و من جهة أخرى العمل على تطوير و ترسيخ أواصر الصداقة و التعاون و الشراكات مع مختلف الدول الشقيقة بما فيها الدول الافريقية و دول الجوار الأورومتوسطي، و التعاون جنوب جنوب، و إعطاء أهمية كبيرة لصيانة حقوق الانسان و مناهضة التمييز بكل أنواعه، مع التنصيص على سمو كل الاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية بمجرد المصادقة عليها و نشرها.
و يتكون الدستور من أربعة عشر بابا كالتالي:
الباب الأول : يتعلق بأحكام عامة و من أهم ما تنص عليه فصوله على أن نظام الحكم في المغرب هو نظام الملكية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية، مع الفصل بين سلطه مع تعاونها و توازنها، و أن دينه هو الدين الإسلامي، و كدلك التنصيص على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية للمملكة الى جانب اللغة العربية، مع الالتزام بحمايتها و تطويرها، و الإشارة الى أن تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية سيتم وفق قانون تنظيمي.
الباب الثاني : يتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية، و تتعلق فصوله بالخصوص بالحث على صيانة و حماية الحقوق كلها بما فيها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و البيئية مع مكافحة التمييز بكل أشكاله و المساواة بين الرجل و المرأة.
الباب الثالث: يتعلق بالملكية ، و هي فصول تتطرق الى الملكية، و اعتبار الملك أميرا للمؤمنين و حامي حمى الملة و الدين و الضامن للحريات و أنه هو رئيس الدولة و ممثلها الأعلى و القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، و رمز الوحدة يضمن دوام استمرارية الدولة، كما تحدد فصول أخرى لاختصاصاته في كل المجالات، و ترأسه للمجالس العليا للمملكة.
الباب الرابع: يتعلق بالسلطة التشريعية و تنص فصوله على مكانة البرلمان المهمة و تخصصه في التشريع و سن القوانين مع زيادات المجالات التي له الحق في التشريع فيها من 30 مجالا الى 60 مجالا، و في فصول أخرى تحدث عن أمور أخرى تهم العمل البرلماني كمنع الترحال و حصر الحصانة عند التدخل بالرأي في البرلمان و تسقط عند ارتكاب جنح أو جنايات تهم الحق العام، و أحقية تكوين لجان تقصي الحقائق، مساءلة أعضاء الحكومة بخصوص السياسات العامة و اقتراح القوانين .......... .
الباب الخامس: يتعلق بالسلطة التنفيدية و تنص فصولة على مؤسسة رئيس الحكومة و اختصاصاته، و أنه يتم تعيينه من قبل ملك البلاد من الحزب المتصدر للانتخابات، و بدوره يقترح وزراء حكومته على الملك وله كدلك حق انهاء مهامهم، كما أنه يصدر مراسيم و يسن قوانين في فترة العطلة ما بين دورتي البرلمان وفق مسطرة محددة.........
الباب السادس: يتعلق بالعلاقات بين السلط و العلاقة بين الملك و السلطة التشريعية، و تهم فصوله التركيز على فصل السلط (التشريعية ، و التنفيدية و القضائية) مع ترسيخ مبدأ التعاون و التوازن فيما بينها.
الباب السابع: السلطة القضائية و تنص فصوله على تأليف و اختصاصات هده السلطة التي يرأسها الملك، و كدلك استقلالية القضاء عن باقي السلط كما أصبح رئيس محكمة النقض هو الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى عوض وزير العدل .
الباب الثامن: المحكمة الدستورية و تنص فصوله عن تأليفها و تكوينها و اختصاصاتها.
الباب التاسع: الجهات و الجماعات الترابية الأخرى و تهم فصوله تأليف الجهات و الجماعات الترابية الأخرى و اختصاصاتها .
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات و تنص فصوله على تأليف هدا المجلس و اختصاصاته.
الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و تنص فصوله على تكوين هدا المجلس و اختصاصاته.
الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة و تنص فصوله على أن المرافق العمومية موجودة لخدمة المواطن بناء على مبدأ المساواة و في اطار احترام القانون و النزاهة و الحياد، كما ألزم المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم.........، مع تعزيز مكانة و دور مؤسسات تعنى بالحقوق و الحريات كالمجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، هيئة المناصفة و محاربة التمييز، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة و محاربة الرشوة، المجلس الأعلى للتربية و التكوين، المجلس الاستشاري للطفولة و الأسرة، و مجلس الشباب.
الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور و تنص فصوله على المسطرة الواجب سلكها عند اقتراح تعديل أو تعديلات في الدستور و الجهة المخولة بدلك.
الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية و ختامية.
تعليقات
إرسال تعليق