القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي الجريمة و ما أهم تصنيفاتها وفق القانون الجنائي المغربي؟

 ماهي الجريمة و ما أهم تصنيفاتها وفق القانون الجنائي المغربي؟

العدالة

1- تعريف الجريمة في القانون الجنائي المغربي: هي كل عمل أو الامتناع عن عمل يخالف القانون و معاقب عليه بموجبه" المادة 110 من ق .ج.

2- أركانها العامة:

* ركن قانوني: يعد هدا الركن ضروري لقيام أية جريمة و المعاقبة عليها، فلا يمكن أن نقول بكون الجريمة موجودة الا ادا كان يعاقب عليها نص قانوني، و في حالة عدم وجود نص قانوني يعاقب عليها في القانون الجنائي فتلك لا يمكن اعتبارها جريمة و تكون بالتالي منعدمة قانونيا، و دلك حسب المبدأ الأصلي في هدا السياق "لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانوني".

* ركن مادي: ان هدا الركن يعتبر جوهريا في تكوين الجريمة ، فهو يتمثل في الفعل المادي الدي يؤدي الى ارتكاب الجرم سواء كان الأمر يتعلق بجريمة كاملة تامة أو تحققت فيها المحاولة بشروطها، و يستلزم هدا الركن ضرورة تحقق عناصره الثلاث المتعلقين ب:

- النشاط الاجرامي.

- تحقق نتيجة النشاط الاجرامي في شكل نتيجة ضارة بالغير.

- وجود العلاقة السببية بين الفعل الاجرامي و النتيجة المحققة من ارتكابه.

حيث يجب أن يكون الفعل أو النشاط الاجرامي سببا في النتيجة الضارة، كجريمة الضرب و الجرح مثلا، فالأول يضرب الآخر بأي أداة كانت فيتسبب في جرحه أو قتله أو اصابته بعاهة أو غير دلك، فيكون بدلك أن الضرب الدي مارسه على الآخر هو السبب في الجرح أو القتل ....، و قد يكون الفعل الجرمي فعلا إيجابيا كما سلف في المثال السابق و غيره من الأمثلة الأخرى و التي تتلخص في اقدام الفاعل على ارتكاب عمل مخالف للقانون و معاقب عليه بمقتضاه، و قد يكون الفعل الجرمي سلبيا و يتمثل دلك في امتناع الشخص عن عمل يفرضه القانون كجريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، حيث أن القانون يلزم كل شخص قادر على تقديم المساعد لكل شخص في خطر، و عند امتناعه يكون بدلك مرتكبا لجريمة "عدم تقديم المساعدة" و معاقب عليها بموجب القانون.

* ركن معنوي: يعتبر هدا العنصر مهما لتكوين الجريمة حيث من خلاله يمكن للقاضي التثبت من نية الفاعل، و هي تخص النية الاجرامية التي تكون في باطنه، و من خلالها يتم تحديد ما ادا كان الفعل ناتج عن خطأ عمدي أو صدر عن خطأ غير عمدي لعدة أسباب كعدم اتخاد الاحتياطات اللازمة لتفادي أمر ما، الإهمال، التقصير، ......

و يمكن تقسيم الجرائم من حيث ركنها المادي حسب درجة خطورتها (المادة 111 من ق ج ) الى :

1- الجنايات: هي الجرائم التي تكون خطورتها أكبر درجة، و تصل العقوبة في هدا النوع الى حد الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من 5 سنوات الى 30 سنة، و كدلك تضم عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية، و الإقامة الجبرية.

2- الجنح : و تهم نوعين من الجرائم أولهما تتعلق بجنح ضبطية و أخرى تتعلق بجنح تأديبية.

* الجنح الضبطية: تكون فيها العقوبة فيها  الحبس لمدة أقصاها سنتين، مع غرامة تزيد أو تقل عن 1200 درهم.

* الجنح التأديبية: تكون عقوبتها الحبس لمدة تتراوح بين سنتين الى 5 سنوات و غرامة تزيد عن 1200 درهم.

3- المخالفات: تكون العقوبة المقررة لها هي الاعتقال لمدة لا تزيد عن شهر واحد، و غرامة تقل عن 1200 درهم.

التحقيق في الجرائم:

* يكون اجباريا ( المادة 83 من ق م ج) في الجنايات التي تكون العقوبة عليها اما اعداما أو سجنا مؤبدا أو عقوبة بالسجن لمدة 30 سنة، كما يكون التحقيق أيضا الزاميا في كل الجنايات التي يقترفها أحداث، كما يكون كدلك في بعض الجنح بموجب نص قانوني صريح.

* يكون اختياريا: يكون التحقيق اختيارا في غير الجنايات و الجنح الأخرى غير المشار اليها سابقا، و تلك الجنح المقترفة من قبل أحداث، و جنح أخرى بموجب نص قانوني و التي تصل عقوبتها الى مدة 5 سنوات أو تزيد عنها.

تقادم الجرائم:

* تتقادم الجرائم المصنفة جنيات بمرور مدة 15 سنة ابتداء من يوم اقتراف هده الجنايات.

* تتقادم الجرائم المصنفة جنح بمرور مدة 4 سنوات ابتداء من يوم اقتراف هده الجنح. 

 المحاولة في الجرائم:

المحاولة في الجنايات معاقب عليها مطلقا، أما المحاولة في الجنح فلا يمكن المعاقبة عليها سوى عند توفر نص قانوني، أما المحاولة في المخالفات فلا عقوبة فيها.

الاختصاص النوعي للجرائم:

* الجنايات: تنظر فيها غرف الجنايات لدى مختلف المحاكم الاستئنافية بالمملكة و تتنوع بين غرف جنائية ابتدائية و غرف جنائية استئنافية.

* الجنح و المخالفات: يرجع الاختصاص في كل الجنح و كل المخالفات الى المحاكم الابتدائية بالمملكة. 

تعليقات